الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد جاء النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين في الحديث عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))1، وعنه - رضي الله عنه - أيضاً أَن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا))2.
وقد ذكر العلماء العلة في النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، والنهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ فقال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: "قيل: والحكمة فيه التقوِّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد"3، وقال الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحه لحديث: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ...)): "فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ، أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله, فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ، وَلا صَادَفَ عَادَة؛ فَهُوَ حَرَام"4.
وعن عمار بن ياسر - رضي اللَّه عنه - قال: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"5 قال ابن حجر - رحمه الله -: "اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ؛ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ"6.
فلا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فلا يصام يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شعبان؛ لأن ذلك يعدُّ من أيام الشك؛ وذلك إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان؛ فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه؛ لأن هذه عبادة محددة شرعها الله - عز وجل -؛ فليس لأحد أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب التقيد بشرع الله في دخولها وخروجها.
ومن خلال استعراضنا للأحاديث التي ورد فيها النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكلام العلماء في ذلك؛ فإننا نخلص للآتي:
أولاً: الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين، هذا مكروه إلا لمن وافق عادته.
الثاني: صيام أيام الشك قبل رمضان بيوم أو يومين هذا حرام إلا لمن وافق كذلك عادة له.
قال الإمام النووي - رحمه الله - عن حكم صيام يوم الشك: "وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعاً فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ؛ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ... وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ"7.
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا، وأن يجعلنا لسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - متبعين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
[2] رواه أبو داود (3237)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (590).
[3] فتح الباري (6/158) بتصرف.
[4] شرح النووي على مسلم (7/194).
[5] رواه الترمذي (686)، والنسائي (2188)، وقال الألباني: "صحيح" كما في مختصر إرواء الغليل رقم (961).
[6] فتح الباري (6/147).
[7] المجموع (6/400).
فقد جاء النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين في الحديث عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))1، وعنه - رضي الله عنه - أيضاً أَن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا))2.
وقد ذكر العلماء العلة في النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان، والنهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ولا يومين؛ فقال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: "قيل: والحكمة فيه التقوِّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط، وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، وهذا هو المعتمد"3، وقال الإمام النووي - رحمه الله - عند شرحه لحديث: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ ...)): "فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اِسْتِقْبَال رَمَضَان بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَيْنِ لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَة لَهُ، أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله, فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ، وَلا صَادَفَ عَادَة؛ فَهُوَ حَرَام"4.
وعن عمار بن ياسر - رضي اللَّه عنه - قال: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -"5 قال ابن حجر - رحمه الله -: "اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَحْرِيم صَوْم يَوْمِ الشَّكِّ؛ لأَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يَقُولُ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ رَأْيِهِ"6.
فلا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، فلا يصام يومي التاسع والعشرين والثلاثين من شعبان؛ لأن ذلك يعدُّ من أيام الشك؛ وذلك إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسُمِّي يوم شك لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان، ويحتمل أن يكون اليوم الأول من رمضان؛ فيحرم صيامه إلا لمن وافق عادة صيامه؛ لأن هذه عبادة محددة شرعها الله - عز وجل -؛ فليس لأحد أن يزيد فيها ما لم يشرعه الله، بل يجب التقيد بشرع الله في دخولها وخروجها.
ومن خلال استعراضنا للأحاديث التي ورد فيها النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكلام العلماء في ذلك؛ فإننا نخلص للآتي:
أولاً: الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين، هذا مكروه إلا لمن وافق عادته.
الثاني: صيام أيام الشك قبل رمضان بيوم أو يومين هذا حرام إلا لمن وافق كذلك عادة له.
قال الإمام النووي - رحمه الله - عن حكم صيام يوم الشك: "وَأَمَّا إذَا صَامَهُ تَطَوُّعاً فَإِنْ كَانَ لَهُ سَبَبٌ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الدَّهْرِ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ، أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ؛ فَصَادَفَهُ جَازَ صَوْمُهُ بِلا خِلافٍ بَيْنَ أَصْحَابِنَا ... وَدَلِيلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْماً فَلْيَصُمْهُ))، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ فَصَوْمُهُ حَرَامٌ"7.
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفع بما علمنا، وأن يجعلنا لسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - متبعين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
[2] رواه أبو داود (3237)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (590).
[3] فتح الباري (6/158) بتصرف.
[4] شرح النووي على مسلم (7/194).
[5] رواه الترمذي (686)، والنسائي (2188)، وقال الألباني: "صحيح" كما في مختصر إرواء الغليل رقم (961).
[6] فتح الباري (6/147).
[7] المجموع (6/400).